يجوز اقتضاء بعضه من بعض في السلم، إذ لا يجبر المسلم إذا دفع إليه على قبضه إلا برضاه.
واختلفوا إذا أخذ سمراء أجود أو أدون من المسلم فيها:
فأجاز ذلك اللخمي.
ومنعه ابن محرز (?).
وذهب الإبياني (?) في آخرين إلى أنه لا يأخذ سمراء من محمولة/ [خ 278] ولا محمولة من سمراء، ولا شعيراً من بر، لأنها صنف واحد، تعلقا بقوله: سوى الصنف الذي أسلم فيه، ولأنه صنف واحد يضاف (?) بعضه إلى بعض، ولما في كتاب أبي الفرج وابن حبيب لعبد الملك أن اختلاف المتبايعين في القمح والشعير والسلت ليس باختلاف في الأنواع، وإن كان هذا بعيداً.
وفيها قول ثالث خرجه اللخمي على قول مالك وابن القاسم وأشهب في كتاب محمد (?) أنه يجوز أن يأخذ منه مثل ما كان له/ [ز 232] سواء - وقاله (?) ابن حبيب (?) - إذا فسخه السلطان فله أن يأخذ برأس ماله مثل ما أسلم فيه نقداً.
ثم اختلف على هذا هل هو فيما اجتمع على فساده أو اختلف فيه أو فسخ بحكم أو تراضي (?)؟