وقوله (?): "والحوالة عند مالك بيع من البيوع" يعضد إحدى (?) قولي ابن القاسم من رواية يحيى فيمن يسلف دنانير من رجل بشرط أن يحيلها (?) بها على آخر أنه لا يجوز. وقوله الآخر يجوز.

وقوله (?) في اقتضاء الدقيق من القمح: "لا خير فيه من البيع (?) ولا بأس به من قرض إذا حل الأجل"، قال بعضهم: دليلها ودليل ما في الصرف أيضاً جواز بيع الدقيق بالقمح كيلاً بكيل لقوله: ويجوز وإن أحذ أقل كيلاً (?). وهو نص ما في "الواضحة". وفي "الموطأ" (?) و"الواضحة" أيضاً: مثلاً بمثل. وحكى ابن القصار وغيره من البغداديين (?): وزناً بوزن، قال ابن القصار: واختلف قوله في ذلك، ومحمله عندي أنه اختلاف في الحال، فيجوز وزناً، ولا يجوز كيلاً. وغيره يحمله أنه اختلاف قول في جوازه كيلاً (?). وروى عبد الملك عن مالك أنما يجوز فيما خف، وبين الجيران (?). وحكى الباجي (?) أن معنى جوازه كيلاً، أي وزناً (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015