والقَضْب (?)، بفتح القاف وسكون الضاد: الفصفصة التي تقضم (?) للدواب (?)، وهو القت إذا كان يابساً. وقال الأصمعي: / [ز 230] إذا جفت هي (?) القضب (?).

والقُرط (?)، بضم القاف، هذا للعشب الذي تأكله الدواب (?)، وأراه ليس بعربي.

وقول يحيى بن سعيد (?) في إجازة أخذ القميص أو القطيفة من الرائطة "وجد الرائطة أو لم يجدها، لأنك لو أسلفت الرائطة نفسها فيما أخذت منه لم يكن بذلك بأس"، فدل أن ذلك قبل الأجل، إذ لو كان الأجل حل لم يحتج إلى هذا التعليل، إذ يجوز حينئذ أخذ ما يجوز أن يسلمه فيما لك وما لا يجوز أن تسلمه، لأنه بحكم البيع يداً بيد.

والرائطة مثل الملاءة والملحفة إذا لم يكن لِفْقَيْن. والمعروف / [خ 276] في العربية: ريطة (?).

والسابري (?): ثوب منسوب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015