في الدين: أي بالتأخير الذي دخله عاد بيعا، ألا تراه كيف قال (?): "فهو بمنزلة الربا في البيع".
والدرهم السُّتُّوق (?)، بضم السين والتاء وتشديدهما، كذا ضبطته هنا. والصواب فتح السين، وهو مما تغلط فيه العامة (?)، وهو الرديء.
والدانَق (?) والدانِق معاً - بالفتح والكسر - جزء من الدرهم (?).
وقول أشهب (?): "لا بأس بالستوق بالدراهم الجياد وزنا، إن هذا يشبه البدل"، ظاهره إجازة المغشوش مع الجيد. وقد قدم أول كلامه أنه مردود لغش فيه. وإلى هذا أشار ابن محرز (?) وجوزه (?) في القليل والكثير. وذهب ابن الكاتب أن ذلك إنما يجوز في القليل؛ الدرهمين والثلاث (?) لقوله: كالبدل، فلا يجوز من ذلك إلا ما يجوز في البدل. واعترضوا على قوله وردوه؛ لأن البدل المراعى الجواز في قليله إنما هو في المعدود لا في