بباقيه دراهم صغاراً، ومنع ذلك في نصفه فلوساً ونصفه فضة/ [خ 301]. ورواه يحيى عن مالك. ووافقه عليه ابن القاسم في كتاب محمد (?). ومثله في "العتبية" (?) إذا أخذ بنصفه لحماً ونصفه درهماً صغيراً؛ قال مالك: وكنا نكرهه ويخالفنا فيه أهل العراق. قال عنه أشهب: وكان مالك يكرهه في القليل والكثير، وكنا نكرهه ثم خففناه، ونحن نجيزه الآن لأن الناس لا يطلبون فيه صرفاً. ومنعه أشهب (?) أيضاً في بلد فيه الفلوس، وأجازه (?) ببلد فيه الدراهم الصغار خلاف (?)، ولا فرق بينهما.

قال بعض الشيوخ: ولو كان الغالب على البلد المعاملة بالخراريب والدراهم الصغار لم يجز، كما لو كانت سكتهم مكسورة مجموعة ومقطوعة لم يجز الرد بوجه في قليل ولا كثير، إذ لا ضرورة لذلك.

ولا يختلفون في هذا كما لا يختلفون أن ما جاز من ذلك في المعاملات لا يجوز في القرض (?) وغير البيع، إذ لا ضرورة فيه. وجاء في رواية عيسى أنه يجوز في الاقتضاء من درهم (?) البيع كما يجوز في أصله (?)، ولا يجوز في الاقتضاء من القرض كما لا يجوز في أصله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015