قال القاضي: هذا غير بين، لأن هذين لم يقصدا وجه البيع ولا تبايعا عرضاً بعرض، وإنما اتهما أن يمسك الآخر العرض لنفسه. وهو إنما قبضه ليبيعه، فليس ينزل منزلة ما قصد.

وقوله (?) في القائل لمن له عليه طعام من شراء: "بعه لي وجئني بالثمن" وذكر المسألة وقال (?): "إن جاءك بأكثر من دنانيرك أو أقل كان رباً وبيع الطعام قبل استيفائه"، فوجه الربا إنما/ [ز 217] هو في دفع الأكثر، فتجتمع العلتين (?). ولم يذكر إن جاءه بمثل رأس المال سواء، فعند أشهب يجوز ذلك. قال فضل: ويجب على أصل ابن القاسم أنه لا يجوز لتأخير قبض رأس مال (?) السلم عند الإقالة.

وقوله (?): "أرايت عبداً لي صيرفياً، أيجوز لي أن أصارفه؟ قال: نعم، عبدك وغير عبدك (?) سواء". كذا عندي، وعليه اختصره كثير من المختصرين. وكذا جاء في "المبسوط" و"الأسدية". ولهذا قال ابن أبي زمنين في "اختصاره": إذا كان مسلماً. وفي بعض النسخ "نصرانياً"، مكان "صيرفياً". وعلى هذا اختصره أكثرهم (?). وفي بعض المختصرات: (صيرفياً نصرانياً) (?).

ظاهره إنما سأله من أجل عملهم بالربا واستحلالهم له بدليل قوله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015