الأسواق (?). وهذا جزاف (?) لا شك فيه، وأفاته بتغير (?) ذاته من تغير (?) نصله وإن كان تبعاً، ومن أصله أنه لا يفيت تغير (?) الأقل في البيع؛ إذ النصل هو المقصود من السيف والذي يقع عليه اسمه، وغير ذلك في المعنى (?) تبع له وإن كثر، كمال العبد لو (?) كان أضعاف قيمته فهو في حكم التبع له، ولأن النصل متى انقطع لم تبق المنفعة المرادة بالسيف، كما ترد الدار باستحقاق منفعة منها تضر بساكنها وإن كانت أقل ثمن الدار كاستحقاق موضع مستراحها أو بئرها، بخلاف استحقاق غير ذلك منها مما تراعى كثرته من قلته. وكذلك ذكره (?) انكسار الجفن (?) (على قلته في جانب السيف؛ لأنه صون للنصل ولا يستغني عنه، ولأنه إذا انكسر لا يمكن رد حليته على غيره إلا بتغيرها (?) أو نفقة (?) في إصلاحها، أو يكون انكسار الحلية أو بعضها بانكسار الجفن) (?). وبعضهم يرويه: نصله وجفنه (?)، تحرزاً (?) من المسألة - ولا يحتاج/ [ز 214] إلى ذلك لما ذكرناه - وكذلك نقض حليته قد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015