بامرأتين على الولادة، فلا شك أنه هنا يحلفه إذا ادعت عليه علما بالولادة كما ذكرناه عن بعض الشيوخ قبل.
أو يكون معنى قوله: أو امرأتين، راجع (?) إلى الشهادة على الإقرار بالوطء، وهو أشبه وأصوب، لسيما (?) أنه ليس في كتاب الشهادات زيادة على الولادة. وأصله في غير موضع أنه يحلف بشهادتهما على دعوى العتق والطلاق، فصار في وجوه المسألة كلها الخلاف في تحليفه على اختلاف تأويلهم، سواء كان الشاهد (?) على الإقرار واحداً وامرأة واحدة على الولادة أو اثنتين، أو كان شاهدان على الإقرار وواحدة على الولادة، وبالله التوفيق.
والْقَافة (?): جمع قائف: وهو الذي يعرف الأنساب بالأشباه (?). وهو علم صحيح (?).
ومُجَزِّزاً (?)، بضم الميم وفتح الجيم وكسر الزاي الأولى، هذا الأشهر والأعرف. وقيل فيها بفتح الزاي الأولى (?).