محمد (?) القولين جميعاً. وحكى أيضاً عن مالك التخيير في أيهما شاء ربها وما هو خير له. وهو اختيار محمد وابن لبابة؛ قال: وهو النظر. قال محمد: وهذا إذا كان وطئها مرات، وأما إن كان مرة فيوم الحمل يوم الوطء. قال بعض شيوخنا: وهو كله تفسير للمدونة. وقال غيره: هو اختلاف فيها من قوله كما في كتاب محمد. وقال آخرون: هذا إذا كان الوطيان (?) في طهرين. وأما في الطهر/ [ز 207] الواحد فكوطء واحد. وأما إن لم تحمل فالمعروف أن مذهب "المدونة" والمفسر فيها في هذا الكتاب (?) وغيره أن سيدها بالخيار في التقويم أو التماسك.

وقد جاء لفظان فيها في كتاب الشركة ظاهرهما خلاف هذا وأنهما قولان آخران له:

أحدهما: قوله في باب المتفاوضين يشتري أحدهما جارية لنفسه، وذكر مسألة الشريكين فقال: إنها تقوم عليه يوم وطئها، ولم يذكر تخييراً. ونحوه في كتاب محمد أنه يجبر على التقويم على شريكه.

واللفظ الآخر: قوله في الباب نفسه في أحد المتفاوضين إذا اشترى جارية لنفسه فوطئها: إنهما يتقاومانها. قال محمد بن يحيى: وكذلك قوله في كل ما لا ينقسم يكون بين الرجلين إنهما يتقاومانه إذا دعى أحدهما إلى البيع، فإن أبى أحدهما المقاومة عرضت للبيع، ويأخذها من أحب إمساكها بما بلغت. وجعل ابن أبي زمنين هذا حكم المتفاوضين دون غيرهما.

وحكي فيها قول رابع أنها باقية على حالها من الشركة، ويعطي الشريك ما نقصها إن كان نقصها الوطء. وهذا نحو رواية البرقي عن أشهب: لم يجب على الواطئ تقويم. قال بعضهم: وهو القياس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015