المسألة أنه إذا ادعى والد ولداً في ملكه أو/ [ز 205] ملك غيره وقد ولد عنده أو عند من اشتراه منه، ولم يدعه (?) المشتري وجاء بما يشبه أن يلحق بمدعيه، فإن لم يولد عنده ولا عند من اشتراه منه فقول مالك وابن القاسم في غير موضع (?): إنه يلحق به ما لم يتبين كذبه. وفي آخر الكتاب (?): "إذا لم تكن الولادة عنده ولا عند المشترى منه فلا أنقض (?) صفقة مسلم فيه، أحدث فيها (?) المشتري شيئاً أو لم يحدثه، ولا يلحق النسب أبداً إلا بأن (?) تكون أمه أمة له، وولد عنده أو عند من باعه (?) منه ولم يجزه (?) بنسب، أو كانت عنده زوجة بقدر ما يلحق فيه الأنساب، وإلا فلا يلحق أبداً". وجاء هذا الكلام في الكتاب في روايتنا متصلاً بآخر قوله (?): "وقال آخرون: ومالك يقوله". وعلى هذا من اتصال الكلام نقله جماعة من المختصرين (?). ونقله ابن أبي زمنين واللخمي (?) من قول سحنون. وهو خلاف ما تقدم من قول مالك ومعروف مذهبه. وقد نبه أحمد بن خالد عليها وأنها مثل قوله: إذا قال: أولاد أمتك مني زوجتنيها وأنكر ذلك السيد: إنه يثبت نسبهم منه. وفيما قاله نظر. فإن أشكل الأمر في تصديق الأب فهو مصدق عندهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015