لأنه حكم بين مسلم ونصراني. ولم يفرق هنا إن لم يسلم بين بينونته عنه أم لا، خلاف ما له في "العتبية" (?) وما قاله الشيوخ. وقد تقدم في العتق من هذا الأصل وفي النكاح الثالث.

وقوله (?) في أم ولد النصراني تسلم: "وأكثر الرواة يقولون: تكون موقوفة إلى أن (?) يسلم فيطأها". ثبتت لابن وضاح. وسقطت لغيره. ولم تكن في كتاب ابن المرابط.

وقوله في المكاتب (?) يغنمه أهل الحرب أو يأبق إليهم ثم يغنمه المسلمون: يرد إلى ربه إن علم، فإن عرف أنه مكاتب ولم يعرف سيده أقر على كتابته وبيعت وكانت فيئاً للمسلمين. ظاهره [أنه متى لم يعرف] (?) عين ربه. وإن عرف أنه لمسلم وعرف بلده أنه يُقْسَمُ. وهذه أبين مما في كتاب الجهاد في المتاع إذا لم يعرف ربه؛ لأنا ها هنا قد نتوصل إلى معرفة بلده واسمه من المكاتب نفسه. ولأنه قد يتوصل من المكاتب لمعرفته عين ربه وإن سماه وجهل اسمه لاشتراك الناس في الأسماء. وهو خلاف ما ذهب إليه عبيد الحفناوي (?) وإبراهيم بن أبي الفياض البرقي (?) أنه لا يقسم حتى يوجه إلى البلد ويبحث عنه. وخلاف ما ذهب إليه محمد فيما جهل ربه وبلده أنه كاللقطة توقف؛ فإن لم يوجد من يعرفه قسم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015