"منتخبه" (?)، وذهب أيضاً إلى ظاهر مذهب يحيى بن سعيد (?) في جواز بيع رقبة المكاتب برضاه، عجز عنده أو لم يعجز. ولم تأت مبينة في رواية يحيى. وقد تأوله بعض أصحابنا أنه إنما باعه لأنه عجز.

وقوله في المكاتب يكاتَب وله أمة حامل: إنه (?) لا يدخل في الكتابة. زاد في كتاب محمد: إلا أن يشترطه (?) سيده (?). وذكر فيها هناك خلافاً لأشهب ولم يفسره فانظره.

وقوله (?) في حديث بكير: إنه سمع عبد الرحمن بن القاسم وابن قسيط (?) استفتيا في رجل كان له مكاتب فقال له رجل: "أبتاع منك ما على مكاتبك هذا بفرض مائتي دينار". كذا في بعض الروايات بالفاء. وفي أصول شيوخنا (?): "بعرض مائتي دينار"، بالعين. قالا (?): "لا يصلح هذا إذا ذكر فيه ذهب وورق، لكن يأخذه بعرض ولا يسمي، فليس به بأس". معناه: سمى العرض على أن يأخذ عوضه ذهباً، يعني وما على المكاتب ذهب.

قول بعض الرواة (?) في الشريكين في العبد يكاتب كل واحد منهما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015