لزم (?) عبيده (?) الكتابة بكذا وكذا، فلم يرض أحدهما فذلك يلزمه عند ابن القاسم، وكذلك لو كان أحدهما غائبا. وقاله أصبغ على الاستحسان والاتباع. وكذلك عندي العبد الواحد يلزمه سيده/ [ز 199] الكتابة وينجمها عليه فيأباها، فإنها تلزمه أحب أو كره. ولا حجة له إلا لعجز ظاهر" (?).

وقول يحيى (?) بن سعيد في الذي يعتق شقصاً له من مكاتب: "فإنما يترك له نصيبه من المال ولم يفك له رقاً، فإن عجز المكاتب فإن الناس اختلفوا في حظ المعتق منه؛ فقال ناس: يجوز (?) حظه فيه عتيقاً ولا يكلف تمام عتقه؛ لأنه إنما كان ترك له يومئذ ذهباً (?) كانت (?) له عليه. وقال آخرون: يكون للمعتق حظه في العبد إذا عجز" إلى آخر المسألة. كذا في كثير من الأصول، لكنه خط عليه فيها، وكذلك خط عليه في كتاب ابن عتاب. والذي عنده في "الأم" وعند القاضي أبي عبد الله (?) ما هذا نصه: "فإن الناس اختلفوا فيه؛ فقال ناس: يكون للمعتق حظه في العبد إذا عجز" إلى آخر المسألة. لا غير؛ لم يذكر قولاً آخر.

وخالد بن إلياس العدوي (?)، كذا في كثير من النسخ وفي أمهات

طور بواسطة نورين ميديا © 2015