هذا تفصيل هذه المسائل، واختلاف الشيوخ في مذهب مالك وابن القاسم فيها على ما تراه. وسنورد في ذلك تفصيلاً آخر نزيد به هذه المسائل بياناً ونذكر ما فيها من خلاف لغيرها:
المسألة الأولى قوله: أنت حر وعليك - والعبد (?) غير راض كما قدمناه - فيها ثلاثة أقوال:
الأول: قول مالك وأشهب: إلزام السيد العتق معجلاً (?)، والعبد المالَ بكل حال؛ معجلاً إن كان موسراً، وديناً إن كان معسرا. وقد تأوله بعضهم أيضاً من المسألة (?) الأخرى كما قدمناه.
الثاني: مشهور قول ابن القاسم (?) وقول ابن المسيب إلزام السيد العتق على ما تقدم، وإسقاطه المال عن العبد.
الثالث: قول عبد الملك (?) وابن نافع (?): يخير العبد إن شاء في التزام الدين إن لم يكن عنده المال، وإلا رد ذلك وبقي رقيقاً.
المسألة الثانية: قوله: أنت حر على أن عليك. فيها أربعة أقوال:
الأول: قول مالك بإلزامهما (?) العتق والمال، كقوله في الأولى.
الثاني: قول ابن القاسم في "العتبية" (?): العبد مخير في التزام الدين ويعتق، أو رده ويبقى رقيقاً، كقول عبد الملك في الأولى.