وقوله (?) في تسور (?) المكاتب: "وقد أحل الله ذلك حتى يؤدي"، كذا لهم. ولأحمد بن داود: حين يؤدي.
وانظر قوله (?): "إذا كان للمكاتب على سيده دين وحل عليه نجم من نجومه: إنه يكون قصاصاً". نبه بعضهم أنه خلاف ما له في كتاب الصرف من المنع من المقاصة بغير رضاه وما في كتاب العدة. وقد تكلمنا عليه هناك.
ومسألة (?) من أعين في كتابته ففضلت له (?) من ذلك فضلة إلى آخر المسألة. زاد في كتاب ابن سهل: في بعض روايات "المدونة" - وهي ثابتة في "المبسوط" بنصها، وليست في رواية شيوخنا في "المدونة" ولا في أكثر النسخ التي وصلت إلينا فقال فيها بعد تكرار كلام -: قلت: أفلا يتصدق به؟ قال: لا ولكن يرده إلى أهله إن عرفهم، فإن لم يعرفهم فليتصدق به. قال ابن القاسم: والصدقة أحب إلي إذا لم يعرف أهله من أن يعين (?) بها مكاتباً. وهذا خلاف قول سحنون (?): إنها توقف أبداً لأصحابها. ولقول أشهب (?): إنها تجعل في مكاتبين أو رقاب.