وقوله في تحويل (?) العين في العرض الذي على المكاتب على التأخير أو فسخ الدراهم في دنانير إلى أجل: لا بأس بذلك، وذكر قول مالك في العروض (?) "ولم ير (?) ديناً في دين، فكذلك في الدنانير والدراهم لا بأس به. قال سحنون: وذلك إذا عجل للمكاتب العتق". كذا في كتاب ابن سهل، وعليه اختصر المختصرون. ولم يكن قول سحنون في كتابي عن ابن عتاب (?).

وموسى بن محمد المدني (?)، منسوب إلى المدينة.

وعبد الله بن يامن (?)، أوله ياء باثنتين تحتها.

وقوله (?): "إن الحرث بن هشام (?) كاتب عبداً له"، وأنه رفع إلى عثمان هذا وهم، والحرث استشهد أيام عمر سنة عشرين (?). قال ابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015