وقوله (?): {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} (?)، على الندب والترغيب عندنا (?) لا على الوجوب، خلافاً للشافعي (?) ومن وافقه أنها على الوجوب. وللناس في ذلك اختلاف كثير منه في "المدونة" ثلاثة أقوال:
أحدها أنه "يوضع (?) عنه من آخر كتابه". وهو قول مالك في الكتاب ومن حكاه عنه من بعض أهل العلم وأنه أحسن ما سمع والذي عليه أهل العلم وعمل الناس بالمدينة، وذكره في الآثار عن ابن عمر (?).
الثاني: قول علي بن أبي طالب: ربع الكتابة (?). وله قول آخر.
الثالث: قول النخعي (?) إنه أمر لم يختص به السيد، وإنما هو شيء خوطب به هو وغيره بمواساته ومعونته.
فهذه الأقوال الثلاثة في "المدونة".
وفيها قول رابع أن الخطاب للولاة، يعطونهم من الزكاة التي فرض الله لهم، وهو قول زيد بن أسلم (?).
وقول خامس عن عمر بن الخطاب: يعطيه عند عقد الكتابة من ماله (?).