وأراد بعض المشايخ (?) أن يخرج من "المدونة" خلاف هذا من قوله في الذي استلحق لقيطاً: إنه لا يلحق به إلا أن يعلم أنه ممن لا يعيش له ولد، وسَمع (?) قول الناس: إذا طرح عاش. وهذا لا حجة فيه؛ لأن هذا في النادر، وإنما تكلم على ما جرت به العادة أولاً، وفي هذه على نازلة وقعت شدت لها (?) دلائل. وإلا فالغالب ما قاله أولاً.
وقوله (?) في الذي أجر عبده سنة ثم أعتقه قبلها. جاء في رواية سليمان بن سالم فيها زيادة وهو (?): وقال أشهب: إذا أعتقه السيد قبل السنة حلف بالله ما أراد عتقه إلا بعد تمام الإجارة، فإن نكل كانت الإجارة للعبد.
وقوله (?) في المقر في مرضه بما فعل في الصحة: "إن قام الذي أقر له وهو صحيح أخذ ذلك منه، وإن لم يقم حتى مرض أو يموت فلا شيء لهم وإن كانت لهم بينة، إلا العتق والكفالة"، يريد إذا كان هذا فيما يحتاج إلى حوز، وأما غيره كالإقرار بالدين لمن يجوز له إقراره، وبالبيع وغير ذلك، فإنه يلزمه إقراره، كانت عليه في الصحة بينة أم لا.
وقوله (?): "إذا شهد شاهد على رجل أنه أعتق عبده بتلا وشهد آخر أنه دبره، حلف مع كل واحد منهما وأبطل شهادته"، ظاهره أنه يحلف يمينين على إبطال شهادة كل واحد. وقد جاء مثل هذا مبيناً في "العتبية" في اختلاف الشاهدين في الطلاق؛ قال: يحلف مع شهادة كل واحد منهما على