يرجعان إلى معنى واحد. وإنما يك (?) ذلك إذا كان رده وتدبيره كلاهما قبل إسلام العبد؛ فمتى أسلم العبد صار حكماً بين مسلم ونصراني يحكم فيه بحكم الإسلام، بخلاف إذا كان رده أو تدبيره بعد الإسلام. وعلى تخريج أبي محمد عبد الوهاب في المسألة تصح رواية تدبيره أيضاً، وأنه متى كان التدبير قبل إسلام أحدهما فللسيد عنده رده؛ إذ عقوده لا تلزم.
واختلف إذا أعتق ثم أسلم العبد على مذهب "المدونة"؛ فذهب بعضهم إلى أن مراده أنه يعتق عليه كالمدبر. وقيل: لا يعتق عليه بخلاف المدبر، وكذا في "العتبية" (?). وهذا الوجه هو الذي رجح بعض مشايخنا. واختاره اللخمي (?)، وأن الإسلام لا يؤثر في صحة عقده إلا أن يكون قد بان عنه فيحكم بينهم بإمضاء العتق.
وقوله (?) في النصراني يعتق عبده فيتمسك به أو يدبره: "لا يعرض له إلا أن يرضى السيد بحكم الإسلام فيحكم عليه بحريته"، يدل أن معنى قوله في الطلاق: "إذا حكمونا حكمنا بينهم بحكم الإسلام أنه الطلاق، بخلاف من ذهب إلى غير ذلك. وقد ذكرناه في النكاح الثالث.
وقوله (?): "من مثل بعبده". المثلة بضم الميم وسكون الثاء، وبفتح الميم وضم الثاء، وقيل بضمهما معاً (?): هي العقوبة. قال الله: {وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ} (?). والمثلة أيضاً: التمثيل، وهوالمَثْل أيضاً، بفتح الميم وسكون الثاء، وهو التمثيل والنكال. ومنه قوله: وكل مثل في