الثلث منه، وما بقي رقيقاً لورثته. وإن شاء تماسك الشريك بنصيبه إلى أن يموت شريكه فيقوم في ثلثه.
وقوله (?) في سند حديث "من أعتق شِركاً له في عبد" (?): أشهب عن يحيى بن سليم (?) وغيرِه من أهل العلم عن عبد الله بن عمر المدني (?)، كذا للجماعة. ولبعضهم: عبيد الله (?).
وقوله (?) في العبد المأذون إذا اشترى من يعتق على سيده: إنه يعتق عليه، قال ابن القاسم (?): .........................................