وأما محمد بن يحيى بن لبابة وغيره فقالوا: هما قولتان له/ [ز 187] اختلف جوابه فيهما في مواضع من الكتاب؛ مرة بهذه ومرة بهذه، واختلطتا (?) في هذه المسألة فأدخلت اللبس؛ فالذي له في أول الباب وفي أول هذه المسألة وفي الوصايا الثاني الجواب المتقدم المشهور، والذي له هنا آخر الباب القول الآخر. وتمت عنده المسألة وابتدأ بقوله: فإن ترك مالاً غيرهم استكملوا. لكنه أسقط قوله: وقد قال أيضاً. وأدخل اللبس بقوله: وذلك إذا لم يترك مالاً غيرهم. ومثله في أول الوصايا الثاني في مسألة الغنم أيضاً. قال القاضي: وقد نبهنا على اختلاف لفظه في مسألة الغنم هناك بما يدل على القولين في الموضعين فيه. وعلى أنه اختلاف قول (?) حمل المسألة اللخمي (?) من القرويين. وعلى هذا القول تأول بعضهم قوله في الوصايا الأول في مسألة الشاة. والأظهر فيها القول الأول.

وقوله (?) في هذه المسائل: "ولم يسمهم بأعيانهم" يدل أنه لو سماهم لم يكن هذا جوابه، وأنهم يعتقون بالحصص كما قال سحنون ومحمد. وفي كتاب ابن حبيب (?) لمطرف وعبد الملك: يقرع بينهم، سمى أو لم يسم.

وجرير بن حازم (?)، بالجيم في الأول والحاء المهملة في الثاني والزاي.

وأبو قلابة الجَرمي (?)، بالجيم المفتوحة والراء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015