وفارعة من رأس المال، بعين مهملة وفاء، أي مبداة خارجة.
وقوله عاسروني في اليمين، بسين (?) مهملة، أي ضايقوني، من العسر.
واغْرُبِي (?)، أي اُبعُدي، بالراء المضمومة والغين المعجمة، كذا الرواية. واعزُبي بالعين المهملة (?) والزاي بمعناه.
وبقية مسألة من حلف بعتق عبده فباعه ثم ورثه، من قوله: إن كان أقل من ميراثه إلى آخر المسألة، ليس في كثير من الروايات، وصحت لابن وضاح وهي صحيحة.
وقول بعض الرواة في المحلوف بعتقها ليفعلن كذا إلى أجل: إنه ليس لسيدها وطؤها كما ليس له بيعها، وذكره عبد الرحمن عن مالك (?). بعض الرواة هنا هو ابن غانم، وهي روايته عن مالك، وفرق بين الحرة والأمة في هذا (?). وقال مثله ابن الماجشون. وله قول آخر بجوازه كرواية ابن القاسم (?).
وقوله (?) في المديان: رهنه جائز، وإن الرهن مثل القضاء. كذا رواية ابن باز والإبياني. ولغيرهما: وإنما الرهن مثل البيع، وهي رواية ابن وضاح.