ابن وهب (?) عن ابن (?) الدراوردي (?) عن عثمان بن ربيعة (?)، في الباب الثالث. كذا رواية الجماعة. وعند الدباغ والإِبياني: أشهب عن ابن الدراوردي (?).
وقوله في مسألة: "إن دخلت الدار أبداً فكل مملوك أملكه أبداً حر": إنه يلزمه فيمن عنده يوم حلف. كذا في "المدونة" من رواية الأندلسيين وبعض القرويين. وفي كتاب ابن عتاب ثبات "أبداً" في الموضعين، وكذلك في كتاب المكاتب من "الأسدية". ومن الرواة من أثبتها آخراً في الملك فقط، وهو الذي في كتاب ابن المرابط (?). ورواية يحيى (?) والعتبي إسقاطها آخراً وإثباتها أولاً الدخول (?)، وهو الصحيح. وليس لإثباتها في الدخول ولا لإسقاطها تأثير في الفقه، وإنما الفقه في إثباتها في الملك أو إسقاطها منه. وبإسقاطها يصح جوابه في التزامه (?) عتق من يملكه على ما في كتاب محمد (?)، ويكون وفاقاً لقول أشهب بعده (?). وبإثباتها يأتي خلاف قول أشهب. ويتبين (?) خطأ إدخال من في الملك فيه، لأن "أبداً"