اليمين فلا يكون عليه إيلاء". معنى "تقع": تسقط وتنحل. ثم قال (?): "مثل أن تكون يمينه بعتق رقبة معينة أو بطلاق امرأة أخرى": معناها طلاقاً باتاً أو آخر طلقة. ويدل على صحة هذا قوله قبل بعتق رقبة معينة؛ لأنها ما لم تبن منه بالبتات (?) زوجه (?) له لم يقع عليه الحنث لما قدمناه، إلا على ما قاله (?) في كتاب الظهار كما بيناه.
وجاء بعد هذه المسألة بأثر قوله: "امرأة أخرى"، زيادة في كتاب ابن عتاب: وقد أخبرنا به ابن نافع عن مالك (?).
وقوله في إيلاء المريض: "له حكم المولي". قال سحنون (?): "كيف يكون مولياً وهو لم يحلف على ضرر، وإنما أراد إصلاح نفسه كالحالف عليها حتى تفطم ولدها". وقد أشار بعض الشيوخ إلى هذا؛ قال: وكذلك لو كان صحيحاً ضعيف البنية وكان حلفه على صلاح نفسه لم يكن مولياً، بخلاف لو كان حسن البنية.
وقول ابن المسيب (?) في مسألة عمر وبضعة عشر من الأنصار. ومن سمى من التابعين في أن مضي الأربعة الأشهر للمولي ليس بطلاق. له في "الموطأ" (?) خلافه؛ ذكر فيه عن سعيد بن المسيب وأبي