محمّد والأبهري (?) وابن نصر (?) وغيرهم، وأنه ليس له أن يتلذذ منها بشيء كما قاله (?) ربيعة (?) وابن شهاب (?) في الكتاب.

وحكى الباجي (?) أنه اختلف في تأويل منعه في الكتاب وغيره في ذلك على وجهين:

فحمله القاضي أبو محمّد (?) على الوجوب.

وحمله عبد الملك (?) في "المبسوط" على الكراهية (?) للتغرير للجماع الذي لا يحل لمن لم يكفر، نحو كراهتهم القبلة والملامسة للصائم.

قال القاضي رحمه الله: ولكن ما خرجه اللخمي قول صحيح في المذهب. وهو قول الحسن (?). وعليه يأتي قول علي بن زياد (?) وسحنون (?) في المجبوب والمعترض والشيخ الفاني ومن لا يقدر على الجماع: لا يلزمهم ظهار.

وخرج بعض شيوخنا (?) على هذا الظهارَ من الرتقاء والصغيرة، لكن تخريجه ذلك من قوله في "المدونة" - كما تقدم - ليس (?) ببين، ولا يسلم له أن ذلك راجع إلى القبلة والمباشرة، لأنه إنما ذكره بعد النظر إلى شعرها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015