اللفظ، على ما خرجه الشيوخ من الكتاب: فأما إلزامه بمجرد اللفظ فمن إلزامه الطلاق في مسألة: أنت طالق وقال: أردت من وثاق، ولا بينة عليه، ولم يعذره وإن جاء مستفتيا. ومن قوله (?): "يؤخذ الناس في الطلاق بلفظهم (?) ولا تنفعهم نياتهم"، ومن الذي أراد واحدة فزل لسانه وقال: البتة (?)، ومن خلاف أهل المدينة في الذي قال لامرأته وهو يلاعبها: هو عليك حرام (?)، ومن مسألة هزل الطلاق. والقول الآخر من مسألة البتة، وغير مسألة مما قال فيها: أنه تنفعه في الفتيا نيته، فلم يعتبر مجرد اللفظ.
وأما مجرد النية فمن مسألة (?): ادخلي، واخرجي، إذا أراد به الطلاق.
وقوله (?) في مسألة: "لا ملك لي عليك، ولا سبيل لي عليك: لا شيء عليه إذا كان الكلام عتاباً إلا أن يكون نوى الطلاق"، ظاهره إن لم يكن عتاباً ولم ينو/ [خ 247] شيئاً أنه طلاق، مثل قوله ذلك لعبده في مسألة كتاب العتق (?).
وقوله (?): "أنت طالق تطليقة، ينوي: لا رجعة لي عليك"، كذا روايتنا وفي أكثر النسخ. وعند بعضهم سقط: ينوي. وعلى إثباتها اختصر ابن أبي زمنين (?). وعلى سقوطها اختصر أبو محمّد وغيره (?).