وحكى ابن حبيب (?) عنه في ذلك قولين وأن هذا آخر قوليه (?)، فنبه على الخلاف. وقد تأول بعضهم (?) على ابن القاسم أن "إن" (?) في التمليك ليس بتفويض بخلاف الطلاق، حكاه أبو النجا الفرائضي (?). وقال أصبغ (?): إن شئت ففي المجلس، وإذا شئت تفويض، وأما متى شئت [ومتى ما شئت] (?) فتفويض حتى توقف في جميع هذا كله أو توطأ إلا على قول أصبغ (?) في: كلما، هو (?) عنده تفويض لا يقطعه الوطء، بخلاف ما ليس بتفويض، فإذا قضت (مرة) (?) بما قضت لم يكن لها عودة. وأما: أنت طالق كلما شئت، فأبلغ في التفويض، ولها الخيار مرة بعد مرة بما شاءت من الطلاق. وكذلك في التمليك حتى توقف. وأما ما شئت، وكم شئت فتخيير في العدد دون الأمد في الطلاق والتمليك.
وقوله في المملكة إذا ردت على زوجها: قد طلقت نفسي ولا نية لها، وجوابه إذا نوت، وسكت/ [خ 245] عن السؤال إذا لم تنو. فاختلف في