كتاب العتق (?): أو عمتها أو خالتها، وليس هذا بمنزلة الحقوق وهذا طلاق. يريد لأن هذا لو شهدوا (?) لها به في الحقوق جازت، ولكن يتهم النساء في هذا الباب لعصبية بعضهن على بعض بما لا يتهمن عليه في الأموال. ولعل هذا هو مراده في الشهادات: أو من هو منها بظنة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015