وخرج الخلاف مما وقع لأصحابنا ومن الكتاب.

وقوله (?): استأدت، أي استعدت ورفعت أمره إلى الحاكم.

وقول سليمان بن يسار (?) في الذي شهد عليه شاهد أنه طلق ثلاثاً بمصر، وآخر مثله بإفريقية، وآخر مثله بالمدينة هل يفعل بهم شيء (?)؟ قال: لا، وتنزع منه امرأته. أي هل يعاقبون لاختلافهم كشهود الزنا؟

وقول ربيعة (?) في الثلاثة الذين يشهدون على رجل بثلاث تطليقات؛ كلّ واحد على واحدة ليس معه صاحبه، فأمر الرجل يحلف (?) أو يفارق فأبى. وقوله: أنه يفرق بينهما إن أبى أن يحلف وتعتد عدتها من يوم يفرق بينهما.

قال القابسي (?): معناه أن كلّ واحد شهد عليه في يمين حنث فيها، فلذلك إذا نكل طلق عليه بالثلاث، فظاهر هذا أنه يحلف بتكذيب كلّ واحد. قال: وأما لو كان في غير يمين لزمت طلقة؛ يريد لاجتماعهم عليها وحلف مع الآخر، فإن نكل لزمه اثنتان. فعلى هذا يكون وفاقا للمذهب وعلى أحد قولي مالك في التطليق عليه بالنكول.

وذهب غيره (?) إلى أن قول ربيعة خلاف؛ لأن ظاهره أنه إن حلف لم يلزمه شيء. ومالك يلزمه واحدة لاجتماع اثنين عليها. وهو قول مطرف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015