وقوله في الذي حلف (?) لو كان حاضرا لشره مع أخيه لفقأ عينه: هو حانث. قال حمديسٌ (?) في هذه المسألة: وقد قال أيضاً: لا شيء عليه.
قال القاضي رحمه الله: اختلف قوله في هذا الأصل. وكذلك قال سحنون (?)، وهو ما لا يمكّن من فعله شرعا. وكان يمكنه قدرة وعملا ولكنه فات وقته أو العين المفعول به ذلك ومضى. فقال هنا: يحنث. وقال في مثلها في الثوب: لو شققته شققت بطنك: لا يحنث، وذلك أنه حلف على أمر يعتقد أنه كان يفعله. وإلى اختلاف المسألتين أشار ابن لبابة (?). وإلى أنه اختلاف قول أشار سحنون.
وأما مثل هذا فيما يأتي ويستقبل فلا يختلف أنه لا يمكن من فعله وتطلق [عليه] (?) / [خ 233] إلا أن يجترئ فيفعله قبل فيبر في يمينه. وأما ما يمكنه فعله ويباح له/ [ز 151] في المستقبل فلا يحنث قولاً واحداً. وأما ما حلف على فعله في مثل هذا في الماضي فيحنث عند أصبغ (?)؛ لأنه حلف على أمر فات لا يقدر على فعله وغيب لا يعلم كيف كان يكون حاله فيه. ولم يحنثه عبد الملك (?) لأنه مما كان يمكنه فعله ولا يمنعه منه مانع في الغالب، وذلك مثل: لو كنت حاضراً أمس لكذا لفعلت كذا، ولأعطيتك كذا، أو لأقضينك (?) دينك.
وقوله: إذا حبلت فأنت طالق (?): لا يمنع من وطئها مرة. معناه أنه لم