أو أحدهما (?) أو اليسرى منهما على اختيار ابن حبيب (?) - فهذا هو الخصي الذي قال في الكتاب: يسأل أهل المعرفة إن كان يولد لمثله؛ لأنه يشكل إذا قطع بعض الذكر دون الأنثيين، أو الأنثيان أو أحدهما (?) دون الذكر، فهل ينسل وينزل أم لا؟ وإن كان ابن حبيب (?) فصل هذا فقال: إن كان ممسوحاً فلا عدة عليها ولا يلحق به ولد، وتحد امرأته إن جاءت بولد. وإذا بقي معه أنثياه أو اليسرى منهما وبقي معه من العسيب بعضه فالولد لاحق به. لأنه يرى أن الماء من الأنثيين والولد من اليسرى منهما، وما بقي معه من العسيب يمكنه به الوطء.
وانظر قول أشهب هنا (?): "لأنه يصيب بما بقي من ذكره"، هل "من" للتبعيض، ويكون بعضه؟ أو للبيان، ويريد جميعه؟ وكلاهما على مذهب الكتاب ومذهب ابن حبيب سواء. وإنما يختلف في نقص (?) الأنثيين أو أحدهما (?)؛ فمذهب الكتاب الإحالة على سؤال أهل المعرفة عن صفة حاله من الحاجة للنساء (?). وابن حبيب الاحتمال (?) على علم (?) أهل الطب وعلم التشريح.
واحتجاج مالك في عدة الوفاة على الصغيرة بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ