الأمهات وانتهت المسألة. وفي بعض النسخ: إلا أن يدخل بها الآخر (?). وهو معنى المسألة لا أنه أحق بها على كل حال؛ لأن هذا إنما هو في المنعي لها. وإن كان بعض الشيوخ أراد تخريج هذا القول في المسألة وتسويتها مع المنعي لها.

وضبطنا هذا الحرف: وَقَف قبل موته، بفتح الواو والقاف. ووقع في أصول صحيحة أيضاً: وُقِّف، بضم الواو وكسر القاف المشدد (?). وهو أصح وأشبه بمساق المسألة، فتأملها.

وقوله (?) فيما أنفق على ولد المفقود ثم جاء العلم أنه قد مات. قيل (?): "يردون ما أنفق عليهم بعد موته. سحنون (?): معناه كانت لهم أموال يوم أنفق عليهم". قال بعضهم: إن لم يتأول قوله على ما قال سحنون وإلا فهو خلاف من قول ابن القاسم قبل هذا في الوصي ينفق على اليتيم من مال أبيه، ثم يطرأ/ [ز 144] دين يغترق (?) المال: إنه لا يرجع على اليتامى بما أنفق عليهم إن لم يكن لهم مال. ويكون وفاقاً لقول المغيرة وأشهب بالرجوع عليهم على كل حال. قال فضل: كيف تكون لهم أموال على ما قال سحنون وينفق عليهم من مال المفقود؟ إلا أن يقال: إنها ظهرت لهم الآن ولم يكن عُلِم بها. قال أبو عمران: يستغنى عن هذا بأن ما ورثوه عن أبيهم قد صح أنه كان لهم حينئذ (?).

قال القاضي: لا يستغنى عنه بهذا؛ إذ قد يكون ما أنفق/ [خ 225]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015