العدة أم لا؟ وحكى أبو عمران أن العتبي روى عن سحنون عن ابن نافع عن عبد العزيز أن المتزوج في العدة ووطئ بعدها يفسخ ويكون خاطباً من الخطاب (?). وقول مالك (?) أيضاً: يفسخ وما هو بالحرام البين. وهذا نحو قول عبد العزيز هذا، لأنهم تأولوا تحريم (?) التأبيد. ونحوه في "الأسدية". وهو قول المخزومي (?).

وعبد الرحمن بن سليمان الحجري (?) عن عقيل، كذا لابن عيسى. وعند ابن عتاب (?): سلمان، وهو الصواب، وكذلك ذكره البخاري (?).

وعُقيل هنا بضم العين، وهو ابن خالد، صاحب ابن شهاب. وعلى الصواب رواه عبد الحق.

وخبر امرأة ابن عجلان (?) هو لأشهب عن الليث. وسقط أشهب لابن وضاح.

وقوله (?): "كل (?) حامل طلقها زوجها فمات فإنها لا تنتقل إلى عدة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015