قول ابن القاسم (?) في "مختصر" أبي محمد ورواية أشهب في كتاب محمَّد (?)، وضعفها محمَّد (?). وقال أصبغ (?): إن كان الحمل من الآخر فلا يبرئها، ولا بد لها من ثلاث حيض للأول. وهذا ظاهر قوله في "المدونة": إذا تزوجها في عدة الوفاة بعد حيضة فأتت بولد لستة أشهر فعدتها وضع الحمل، وهو آخر الأجلين.
قال شيخنا (القاضي أبو الوليد: فقوله: وهو آخر الأجلين) (?) دليل أنه اعتبر انقضاء العدة من الزوج الأول لما كان الحمل من الثاني، فإن اعتبره في الوفاة فيجب أن يعتبره في الطلاق (?).
قال القاضي: وليس من هذا (?) عندي قوله بعد هذا (?) في المنعي لها زوجها تتزوج فيأتي زوجها وهي حامل ثم يموت: إنها تستكمل أربعة أشهر وعشراً من يوم مات، ولا تنقضي عدة زوجها الأول بالوضع من الآخر. قال (?): "وكذلك قال [لي] (?) مالك في المسائل كلها"، ثم قال: "وهذا قول مالك في أمر هذا الزوج الغائب وأمر الزوج الذي تزوجها في العدة وفي الوفاة عنها وفي حملها على ما وصفت لك"، فانظر ظاهر هذا الكلام كله.