قول ابن القاسم (?) في "مختصر" أبي محمد ورواية أشهب في كتاب محمَّد (?)، وضعفها محمَّد (?). وقال أصبغ (?): إن كان الحمل من الآخر فلا يبرئها، ولا بد لها من ثلاث حيض للأول. وهذا ظاهر قوله في "المدونة": إذا تزوجها في عدة الوفاة بعد حيضة فأتت بولد لستة أشهر فعدتها وضع الحمل، وهو آخر الأجلين.

قال شيخنا (القاضي أبو الوليد: فقوله: وهو آخر الأجلين) (?) دليل أنه اعتبر انقضاء العدة من الزوج الأول لما كان الحمل من الثاني، فإن اعتبره في الوفاة فيجب أن يعتبره في الطلاق (?).

قال القاضي: وليس من هذا (?) عندي قوله بعد هذا (?) في المنعي لها زوجها تتزوج فيأتي زوجها وهي حامل ثم يموت: إنها تستكمل أربعة أشهر وعشراً من يوم مات، ولا تنقضي عدة زوجها الأول بالوضع من الآخر. قال (?): "وكذلك قال [لي] (?) مالك في المسائل كلها"، ثم قال: "وهذا قول مالك في أمر هذا الزوج الغائب وأمر الزوج الذي تزوجها في العدة وفي الوفاة عنها وفي حملها على ما وصفت لك"، فانظر ظاهر هذا الكلام كله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015