قال أبو القاسم بن شبلون (?): وكذلك لو تحقق أن بين الموتتين شهران (?) وخمسة أيام لا أكثر لكان لها حكم الأول (?)؛ لأنه لم يمض وقت تحل فيه للسيد.
قال غيره: ولو جهل مقدار ما بينهما هل أقل من ذلك أو أكثر لكانت كما لو حقق أنه أكثر، ولزم الأخذ بالأحوط والحيضة.
قال أبو عمران: وقول سحنون هذا مطابق لقول ابن القاسم وتفسير له.
وذهب بعض الشيوخ (?) إلى أن جوابه هذا على غير أصل ابن القاسم في الأمة تباع فيرتفع دمها؛ فمذهب ابن القاسم أنه تبرئها ثلاثة أشهر، فكذلك هذه كانت تجزئها على هذا عن الحيضة الأربعة أشهر (?) والعشر. فإنما يأتي جوابه على أصل ابن وهب (?) في مسألة الأمة أنها تنتظر مجيء الدم أو تسعة أشهر.
وقال غيره (?): ليس هذا بصواب، والحيضة ها هنا في أم الولد عدة لقوة الاختلاف فيها، فلا بد هنا من مطالبة أقصى الأجلين. وهذا كقول ابن القاسم فيمن نكح في عدة وفاة ودخل بها (?) فعليها أقصى الأجلين من العدتين؛ الأربعة الأشهر (?) والثلاث الحيض.