يجب صومُ شهر رمضان على كل مسلم، بالغ، عاقل، قادر على الصوم.
فأما الكافر فإن كان أصليًّا لم يجب عليه، وإن كان مرتدًّا وجب عليه.
وأما الصبي فلا صوم عليه، غير أنه يؤمر به لسبع، ويضرب على تركه لعشر.
ومن زال عقله بجنون لم يجب عليه الصوم، فإن بلغ الصبي، أو أفاق المجنون في أثناء النهار؛ لم يلزمهما صوم ذلك اليوم على ظاهر المذهب.
فأما من لا يقدر على الصوم -لكبر، أو مرض لا يُرجى برؤه- فلا يجب عليه الصوم، إلا أنّه تلزمه الفدية عن كل يوم مُدٌّ من طعام في أصح القولين، ولا يلزمه في الآخر.
ومن ترك الصوم جاحدًا لوجوبه كفر، وقُتل بكفره، ومن تركه غير جاحد من غير عذر حُبس، ومُنع الطعام والشراب.
ولا يجب صوم شهر رمضان إلا برؤية الهلال، فإن غمّ عليهم وجب عليهم استكمال شعبان، ثم يصومون، فإن رأوا الهلال بالنهار فهو الليلة المستقبلة.
ويُقبل في هلال شهر رمضان عدل في أصح القولين، ولا يقبل في الآخر إلا عدلان، ولا يقبل في سائر الشهور إلا عدلان، فإن قامت البينة بالرؤية في يوم الشكِّ وجب عليهم قضاؤه، وفي إمساك بقية النهار قولان: أحدهما: يجب. والثاني: لا يجب.
وإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يومًا ولم يروا الهلال أفطروا. وقيل: لا يفطرون.
وإن اشتبهت الشهور على أسيرٍ تحرّى وصام؛ فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، فإن وافق ما قبله لم يجزئه في أصح القولين، فإن رأى هلال شوال وحده أفطر سرًّا.
ولا يصح صوم شهر رمضان ولا غيره من الصيام الواجب إلا بنيةٍ