وإن قال: له عليَّ ألف درهم وديعة فهي وديعة.
وإن قال: كان عندي أنها باقية، فإذا هي هالكة؛ لم يُقبل.
وإذا ادَّعى أنها هلكت بعد الإقرار قُبِل منه. وقيل: لا يقبل، والأوّل أصح.
وإن قال: له عليَّ ألف في ذمتي، ثم فسرها بوديعة؛ فقد قيل: يقبل. وقيل: لا يقبل، وهو الأصح.
وإن قال: له في هذا العبد ألف درهم، ثم فسَّرها بقرضٍ أقرضه في ثمنه، أو بألف وزنها في ثمنه لنفسه، أو بألفٍ وصّى بها من ثمنه، أو أرش جناية جناها العبد؛ قُبل منه، وإن فسرها بأنه رهن بألفٍ له عليه فقد قيل: يقبل. وقيل: لا يقبل.
وإن قال: له في ميراث أبي أو من ميراث أبي ألف فهو دين على التركة، وإن قال: في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي فهو هبة من ماله.
وإن قال: له في هذه الدار نصفها أو من هذه الدار نصفها لزمه، وإن قال: له في داري أو من دارى نصفها فهو هبة.
وإن قال: له من مالي ألف درهم لزمه، وإن قال: فى مالي فهو هبة على المنصوص. وقيل: هذا غلط في النقل، ولا فرق بين أن يقول: في مالي وبين أن يقول: من مالي في أنَّ الجميع هبة.
وإن قال: له عندي تمر في جراب، أو سيف في غمد، أو فص في خاتم؛ لم يلزمه الظرف.
وإن قال: له عندي عبد عليه عمامة لزمه العبد والعمامة.
وإن قال: له دابة عليها سرج لم يلزمه السرج.
وإن ادَّعى رجلان ملكًا في يد رجل بينهما نصفين فأقرَّ لأحدهما بنصفه، وجحد الآخر؛ فإن كان قد عزيا إلى جهةٍ واحدةٍ من إرث أو ابتياع، وذكرا أنهما لم يقبضا؛ وجب على المقرّ له أن يدفع نصف ما أخذ إلى شريكه، وإن لم يعزيا إلى جهة أو أقرَّ بالقبض لم يلزمه أن يدفع إليه شيئًا.
وإن أقرَّ رجل فقال: هذه الدار لزيدٍ، لا بل لعمرٍو، أو غصبتها من زيدٍ، لا بل من عمرو؛ لزم الإقرار الأول، وهل يغرم للآخر؟ فيه قولان. وقيل: إن سلّمها الحاكم بإقراره ففيه قولان، وإن سلّمها المقر بنفسه لزمه الغرم قولًا واحدًا، والصحيح أنه لا فرق بين المسألتين.
وإن باع شيئًا وأخد الثمن ثم أقرَّ بأنَّ المبيع لغيره فقد قيل: يلزمه الغرم قولًا واحدًا. وقيل: على قولين.
وإن قال: غصبت من أحدهما أخذ بتعيينه، فإن قال: لا أعرفه وصدّقاه انتزع منه وكانا خصمين فيه، وإن كذّباه فالقول قوله مع يمينه،
وإن قال: هو لفلان سُلّم إليه، ولا يغرم للآخر شيئًا.
وإن قال: غصبت