قطع سهوًا غرم الدية، وفي يمين السارق قولان: أحدهما: تقطع. والثاني: لا تقطع.
من شَهَرَ السلاح وأخاف السُّبُلَ في مصرٍ أو غيره وجب على الإمام طلبه، فإن وقع قبل أن يأخذ المال ويقتل عُزِّر، وإن أخذ نصابًا لا شبهة له فيه وهو ممن يقطع في السرقة قطع يده اليمنى ورجله اليسرى، وإن أخذ دون النصاب لم يقطع. وقيل: فيه قول مخرّج: أنه يقطع، وليس بشيء.
وإن قَتَلَ انحتم قتله، وإن أخذ المال وَقَتَل قُتِلَ ثم صلب. وقيل: يُصلب حيًّا، ويمنع الطعام والشراب حتى يموت، والأول أصحّ.
ولا يُصلب أكثر من ثلاثة أيام. وقيل: يُصلب حتى يسيل صديده، وليس بشيء.
وإن جنى قاطع الطريق جناية توجب القصاص فيما دون النفس ففيه قولان: أحدهما: ينحتم القصاص. والثاني: لا ينحتم.
وإن وجب عليه الحد ولم يقع طُلب أبدًا إلى أن يقع فيقام عليه، فإن تاب قبل أن يُقدر عليه سقط انحتام القتل والصلب وقطع الرجل. وقيل: يسقط قطع اليد. وقيل: لا يسقط.
كل شرابٍ أسكر كثيره حَرُمَ قليله وكثيره.
ومن شرب المسكر وهو بالغ عاقل مسلم مختار وجب عليه الحد.
فإن كان حرًّا جُلِد أربعين، وإن كان عبدًا جلد عشرين، وإن رأى الإمام أن يبلغ بالحد في الحرِّ ثمانين وفي العبد أربعين جاز. وإن ضرب أحدًا وأربعين فمات ففيه قولان: أحدهما: يضمن نصف الدية. والثاني: يضمن جزءًا من أحد وأربعين جزءًا من ديته.
ويضرب في حد الشرب بالأيدي والنعال وأطراف الثياب. وقيل: يجوز بالسوط، والمنصوص هو