قولان: أحدهما: يجب عليه القود. والثاني: تجب الدية.
وإن اشترك جماعة في قتل واحد قُتلوا به.
وإن جرح واحد جراحة، وجرحه آخر مائة جراحة فمات؛ فهما قاتلان, وإن قطع أحدهما كفَّه، والآخر ذراعه فمات؛ فهما قاتلان، وإن قطع أحدهما يده، وحزّ الآخر رقبته، أو قطع حلقومه ومريئه، أو أخرج حشوته؛ فالأول جارح، والثاني قاتل.
وإن اشترك الأب والأجنبي في قتل الابن وجب القَوَد على الأجنبي.
وإن اشترك المخطئ والعامد في القتل، أو ضربه أحدهما بعصًا خفيفة، وجرحه الآخر ومات؛ لم يجب على واحدٍ منهما القَوَد.
وإن جرح نفسه وجرحه آخر فمات، أو جرحه سبع وجرحه آخر فمات؛ ففيه قولان: أحدهما: يجب القَوَد على الجارح. والثاني: لا يجب.
وإن جرحه واحد، وداوى هو جرحه بسمٍّ غير موحٍ ولكنه يقتل غالبًا، أو خَاطَ الجرح في لحم حيٍّ فمات؛ فقد قيل: لا يجب القود على الجارح. وقيل: على قولين.
وإن خَاطَ الجرح من له عليه ولاية ففيه قولان: أحدهما: يجب القود على الولي، ويجب على الجارح. والثاني: لا يجب على الولي، ولا يجب على الجارح.
ومن لا يجب عليه القصاص في النفس لا يجب في الطرف، ومن وجب عليه القصاص في النفس وجب في الطرف, ومن لا يُقاد بغيره في النفس لايقاد به في الطرف, ومن أُقيد بغيره في النفس أُقيد به في الطرف, ومن لا يجب القصاص فيه في النفس من الخطأ وعمد الخطأ لا يجب القصاص فيه في الطرف.
وإن اشترك جماعةٌ في قطع طرف دفعة واحدة قطعوا، وإن تفرقت جناياتهم لم يجب على واحدٍ منهم القَوَد.
ويجب القصاص في الجروح والأعضاء.
فأمّا الجروح فيجب في كلِ ما ينتهى إلى عظم؛ كالموضحة (?)، وجرح العضد، والساق، والفخذ. وقيل: لا يجب فيما عدا الموضحة.
وإذا أوضح رجلًا في بعض رأسه -وقدر الموضحة يستوعب رأس الشاج (?) - أوضح جميع رأسه، وإن زاد حقه على جميع رأس الشاج أوضح جميع رأسه، وأخذ الأرش فيما بقي بقدره.
وإن هشم رأسه اقتصّ منه في