غيره انعقدت يمينه، وإن نوى به غيره لم ينعقد يمينه، وإن حلف بما يشترك فيه هو وغيره -كالحيّ، والموجود، والغني، والسميع، والبصير- لم ينعقد يمينه إلا أن ينوي به الله عز وجل.
وإن قال: والله لأفعلنّ كذا لم يكن يمينًا إلا أن ينوي به اليمين، وإن قال: بالله لأفعلنّ كذا -وأراد بالله أستعين لأفعلنّ كذا- لم يكن يمينًا.
وإن حلف بصفةٍ من صفات الذات لا تحتمل غيره -وهي عظمة الله، وجلال الله، وعزّة الله، وكبرياء الله، وبقاء الله، وكلام الله، والقرآن- انعقدت يمينه، وإن كان يُستعمل في مخلوقٍ -وهو قوله: وعلم الله، وقدرة الله، وحق الله- ونوى بالعلم المعلوم، وبالقدرة المقدور، وبالحق العبادات؛ لم تنعقد يمينه، وإن لم ينو شيئًا انعقدت يمينه.
وإن قال: لعمر الله فهو يمين إلا أن ينوي به غير اليمين على ظاهر المذهب. وقيل: ليس بيمين إلا أن ينوي اليمين.
وإن قال: أقسمتُ بالله، أو أقسم بالله انعقدت يمينه، وإن قال: أردت بالأول الخبر عن ماضٍ، والثاني الخبر عن مستقبل؛ قُبِلَ فيما بينه وبين الله عز وجل، وهل يُصدّق في الحكم؟ قيل: لا يصدّق. وقيل: إن كان في الإيلاء لا يصدّق، وإن كان في غيره صدّق. وقيل: فيه قولان.
وإن قال: أشهد بالله فقد قيل: هو يمين إلّا أن ينوي بالشهادة غير القسم. وقيل: ليس بيمين إلا أن ينوي به القسم.
وإن قال: أعزم بالله لم يكن يمينًا إلا أن ينوي به اليمين، وإن قال: عليّ عهد الله وميثاقه وذمّته وأمانته وكفالته لا فعلت كذا فليس بيمين إلا أن ينوي به اليمين.
وإن قال: أسألك بالله، وأقسمتُ عليك بالله لتفعلنّ كذا؛ فليس بيمين إلا أن ينوي به اليمين.
وإن حلف رجل بالله تعالى، فقال آخر: يميني في يمينك، أو يلزمني مثل ما يلزمك؛ لم يلزمه شيء، وإن كان ذلك في الطلاق والعتاق ونوى لزمه ما لزم الحالف، وإن قال: اليمين لازمة لي لم يلزمه شيء، وإن قال: الطلاق والعتاق لازمٌ لي ونواه لزمه، وإن قال: أيْمان البيعة لازمة لي لم يلزمه إلا أن ينوي الطلاق والعتاق فيلزمه.
وإن قال: الحلال عليّ حرام ولم تكن له زوجة ولا جارية لم يلزمه شيء, وإن كانت له زوجة فنوى طلاقها أو جارية فنوى عتقها وقع الطلاق والعتق، وإن نوى الظهار