وإن قال: أنت طالق من واحدة إلى الثلاث طلّقت طلقتين, وإن قال لغير المدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق؛ وقعت طلقة، وإن قال ذلك للمدخول بها؛ فإن نوى العدد وقع، وإن نوى التأكيد لم يقع إلا طلقة، وإن لم ينو شيئًا ففيه قولان: أصحهما: أنه يقع بكل لفظة طلقة. والثاني: لا يقع إلا طلقة واحدة.
وإن أتى بثلاثةِ ألفاظ -مثل أن قال: أنت طالق، وطالق، فطالق (?) - وقع بكل لفظةٍ طلقة.
وإن قال: أنت طالق نصف تطليقة، أو نصفي طلقة؛ وقعت طلقة.
وإن قال: أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة فقد قيل: يقع طلقة. وقيل: يقع طلقتان.
وإن قال: نصفي طلقتين طلّقت طلقتين.
وإن قال: نصف طلقتين فقد قيل: طلقة. وقيل: طلقتين.
وإن قال: نصف طلقة، ثلث طلقة، سدس طلقة؛ وقعت طلقة.
وإن قال: نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة طلّقت ثلاثًا.
وإن قال لأربع نسوة: أوقعت بينكنّ طلقة أو طلقتين أو ثلاثًا أو أربعًا وقعت على كل واحدةٍ طلقة.
وإن قال: أوقعت بينكنّ خمس تطليقات وقعت على كل واحده طلقتان.
وإن قال: أنت طالق ملء الدنيا، أو أطول الطلاق، أو أعرضه؛ طلّقت طلقة، إلا أن يريد به ثلاثًا.
وإن قال: أنت طالق كل الطلاق، أو أكثر الطلاق؛ طلقت ثلاثًا.
وإن قال: أنت طالق أو لا لم يقع شيء.
وإن قال: أنت طالق طلقة لا تقع عليك؛ طلّقت (?) طلقة.
وإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا وقع الثلاث.
وإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا نصف طلقة وقع الثلاث.
وإن قال: أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة طلّقت ثلاثاً على المنصوص.
وإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا طلقتين وقعت طلقة.
وإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا طلقتين إلا طلقة طلّقت طلقتين.
وإن قال: أنت طالق خمسًا إلا ثلاثًا فقد قيل: تطلّق ثلاثًا. وقيل: طلقتين.
وإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا إلا اثنتين فقد قيل: يقع ثلاثًا. وقيل: طلقتان. وقيل: طلقة.
وإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا أن يشاء أبوك واحدة، فقال أبوها: شئت واحدة؛ لم تطلّق.
وإن قال: أنت طالق إن شاء الله تعالى، أو أنت طالق إن لم يشأ الله؛ لم يقع.
وإن قال: أنت طالق إلا أن يشاء الله فالمذهب أنه يقع. وقيل: لا يقع.
وإن قال: أنت طالق إن شاء زيد، فمات زيد أو جُنَّ؛ لم تطلق,