يقف الاستمتاع عليه؛ كالغسل من الحيض, وترك السكر، وأما ما يكمل به الاستمتاع -كالغسل من الجنابة، واجتناب النجاسة, وإزالة الوسخ، والاستحداد- ففيه قولان.
ولا يصحّ نكاح المُحرم, والمرتدّ، والخنثى المشكل, وهو الذي له فرج الرجل وفرج المرأة، ويبول منهما دفعة واحدة، ويميل إلى الرجال والنساء ميلًا واحدًا.
ويحرم على الرجل نكاح الأم، والجدات، والبنات، وبنات الأولاد وإن سفلوا، والأخوات, وبنات الأخوات، وبنات أولاد الأخوات وإن سفلوا، وبنات الإخوة، وبنات أولاد الأخوات وإن سفلوا، والعمّات والخالات وإن علون, ويحرم عليه أم المرأة، وجداتها، وبنت المرأة، وبنات أولادها، فإن بانت (?) الأم منه قبل الدخول بها حللن له، فإن دخل بها حرمن على التأبيد, ويحرم عليه أم من وطئها بملك أو بشبهة وأمهاتها، وبنت من وطئها بملك أو بشبهة، وبنات أولادها, فإن لمسها بشهوة فيما دون الفرج ففيه قولان.
ويحرم عليه زوجة أبيه، وأزواج آبائه، وزوجة ابنه، وأزواج أولاده، ومن دخل بها الأب بملك أو بشبهة، أو دخل بها آباؤه، ومن دخل بها الابن بملك اليمين أو بشبهة، أو دخل بها أولاده، وإن تزوّج امرأة ثم وطئها أبوه أو ابنه بشبهة أو وطئ هو أمها أو بنتها بشبهة انفسخ نكاحها.
ويحرم عليه أن يجمع بين المرأة وأختها، وبين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.
وما حرم من ذلك بالنسب حرم بالرضاع، ومن حرم نكاحها ممن ذكرناه حرم بالرضاع، ومن حرم نكاحها ممن ذكرناه حرم وطئها بملك اليمين.
وإن وطئ أمة بملك اليمين ثم تزوج أختها أو عمتها أو خالتها حلّت المنكوحة، وحرمت المملوكة.
ويحرم على المسلم نكاح المجوسية، والوثنية، والمرتدة، والمولودة بين المجوسيّ والكتابية، وهل يحرم المولودة بين الكتابيّ والمجوسية؟ فيه قولان.
ويحرم على المسلم نكاح الأمة الكتابية، ولا يحرم وطئها بملك اليمين، ويحرم على الحرّ نكاح الأمة المسلمة إلا أن