من مات وله مالٌ ورث إلا المرتد، فإنه لا يورث، ومن بعضه حر وبعضه (?) عبد ففيه قولان: أحدهما: يورث عنه ما جمعه بحريته. والثاني: لا يورث.
وإذا مات من يورث عنه بُدئ من ماله بمؤنة تجهيزه ودفنه، ثم بقضاء ديونه، ثم ينفذ وصاياه، ثم تقسم (?) تركته بين ورثته.
والوارثون من الرجال: خمسة عشر: الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب، والجد وإن علا، والأخ للأب والأم، والأخ للأب، والأخ للأم، وابن الأخ للأب والأم، وابن الأخ للأب، والعم للأب والأم، والعم للأب، وابن العم للأب والأم، وابن العم للأب، والزوج، والمولى المعتق.
والوارثات من النساء: إحدى عشرة: البنت، وبنت الابن وإن سفلت، والأم، والجدة من قبل الأم، والجدة من قبل الأب، والأخت من الأب والأم، والأخت للأب، والأخت للأم، والزوجة، والمولاة المعتقة، ومولاة المولاة.
ومن قتل مورثه لم يرثه. وقيل: إن كان متهمًا في القتل لم يرث، وإن لم يكن متهمًا ورث. وقيل: إن كان القتل يُوجب ضمانًا لم يرث، وإن لم يوجب ورث.
ولا يرث أهل ملة من غير أهل ملتهم إلا الكفار، فإنه يرث بعضهم من بعض مع اختلاف الملل.
ولا يرث حربيٌّ من ذميٍّ، ولا ذمي من حرب.
ولا يرث العبد والمرتد من أحد.
وإذا مات متوارثان بالغرق أو الهدم ولا يُعرف السابق منهما لم يورث أحدهما من الآخر.