يدفع إليه إلا فرس، وإن قال: أعطوه كلبًا من كلابي وله ثلاثة أكلب دفع إليه واحد, وإن كان له كلب دفع إليه ثلثه، وإن قال: أعطوه كلبًا ولا كلب له بطلت الوصية, وإن قال: أعطوه طبلًا أو عودًا أو مزمارًا؛ فإن كان ما يصلح منه للهو ويصلح لمنفعة مباحة دفع إليه, وإن قال: أعطوه قوسًا دفع إليه قوس ندف أو قوس رمي إلا ما يقرن به ما يدل على أحدهما فيحمل عليه, وإن وصى بأن يحج عنه؛ فإن كان ذلك من رأس المال حج عنه من الميقات، وإن كان من الثلث فقد قيل: يحج عنه من الميقات. وقيل: إن كان قد صرّح بأنه من الثلث حج من بلده، وإن لم يصرّح حجّ من الميقات، وإن قال: اعطوه جزءًا من مالي أو سهمًا من مالي أعطي أقل جزء، وإن قال: أعطوه مثل نصيب أحد وراثي أعطي مثل نصيب أقلهم, وإن قال: أعطوه مثل نصيب ابني ولا وارث له غيره كانت الوصية بالنصف، وإن قال: أعطوه ضعف نصيب ابني كانت الوصية بالثلثين, وإن قال: ضعفي نصيب ابني كانت الوصية بثلاثة أرباعه, وإن قال: أعطوه نصيب ابني فالوصية باطلة. وقيل: هو كما لو قال: مثل نصيب ابني، وإن وصى لرجل بالنصف وللآخر بالثلث, وأجاز الورثة؛ أخذ كل منهما وصيته، وإن لم يجيزوا كما كان للموصى له بالنصف ثلاثة أسهم من خمسة وللآخر سهمان من الثلث, وإن وصى بشيء رجع في وصيته صح الرجوع، وإن وصى لزيد بجميع ماله أو بثلثه أو بعبد ثم وصى بذلك لعمرو سوى بينهما، وإن قال: وصيت لعمرو بما وصيت به لزيد جعل ذلك رجوعًا عن وصية زيد، وإن وصى لرجل بشيء ثم أزال الملك فيه ببيع، أوهبة، أو عرضه لزوال الملك -بأن دبّره, أو كاتبه-، أو عرضه على البيع، أو وصى ببيعه؛ كان ذلك رجوعًا، وإن وصّى به ثم رهنه فقد قيل: هو رجوع. وقيل: ليس برجوع، وإن آجره أو كانت جارية فزوجها لم يكن رجوعا, وإن وصى بشيء ثم أزال اسمه -بأن كان قمحًا فطحنه، أو دقيقًا فعجنه، أو عجينًا فخبزه- كان ذلك رجوعًا, وإن كان غزلا فنسجه، أو نقرة فضربها دراهم، أو ساجًا فجعله بابًا؛ فقد قيل: هو رجوع. وقيل: ليس برجوع، وإن وصى بدار فانهدمت وبقيت عرصتها فقد قيل: تبطل الوصية. وقيل: لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015