والنفط، والمومياء (?)، والياقوت، والبلور، والبرام (?)، والملح، والكحل، والجص، والمدر (?) -، أو إلى شيء من المباحات -كالصيد، والسمك، وما يؤخذ من البحر من اللؤلؤ والصدف، وما ينبت في الموات من الكلأ والحطب، وما ينبع من المياه في الموات، وما يسقط من الثلوج، وما يرميه الناس رغبة عنه, أو انتثر من الزروع والثمار وتركوه رغبة عنه، فأخذ شيئًا منه-؛ ملكه.
وإن سبق اثنان إلى ذلك, وضاق عنهما؛ فإن كانا يأخذان للتجارة قسم بينهما، وإن كانا يأخذان القليل للاستعمال فقد قيل: يقرع بينهما. وقيل: يقسم الإمام بينهما. وقيل: يقدم أحدهما.
وإن أقطع الإمام شيئًا من ذلك لم يصح إقطاعه، فإن كان من ذلك ما يلزم عليه مؤنة -بأن يكون بقرب الساحل موضع إذا حصل فيه الماء حصل منه ملح- جاز أن يملك بالإحياء، وجاز للإمام إقطاعه، وإن حمى الإمام أرضًا لترعى فيها إبل الصدقة ونعم الجزية وخيل المقاتلة وأموال الحَشْرية ومال من يضعف عن الإبعاد في طلب النجعة (?) ولم يضر ذلك بالناس جاز في أصح القولين، ولم يجز في الآخر، فإن زالت الحاجة جاز أن يعاد إلى ما كان. وقيل: ما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز تغييره بحال.
إذا وجد الحرّ الرشيد لقطة في غير الحرم في موضعٍ يأمن عليها فالأولى أن يأخذها، وإن كانت في موضعٍ لا يأمن عليها لزمه أن يأخذها، وقيل: فيه قولان في الحالين: أحدهما: يجب الأخذ. والثاني: يستحب، ثم يتعرف وعاءها وعفاصها,