باب المسابقة:

المسابقة على عوضٍ كالإجارة في أحد القولين, وتصحّ ممن تصحّ منه الإجارة، ولا يجوز فسخها بعد لزومها، ولا الزيادة فيها, ولا الامتناع من إتمامها، وحكمها في خيار الشرط وخيار المجلس حكم الإجارة، ويجوز أخذ الرهن والضمين فيها، وكالجعالة في القول الآخر، فيجوز فسخها والزيادة فيها والامتناع من إتمامها، ويفسخها متى شاء، ولا يأخذ فيها الرهن والضمين، ويجوز ذلك على الرمي بالنشاب والرماح والزانات (?) وما أشبهها من آلة الحرب، ويجوز على الخيل والإبل، وفي الحمار والبغل قولان، وفي الفيل وجهان، ويجوز على الأقدام والزبازب (?) والطير في ظاهر المذاهب. وقيل: يجوز ذلك، وفي الصراع وجهان.

ولا تجوز المسابقة بين الجنسين؛ كالخيل والإبل، وتجوز على نوعين؛ كالعربي والبرذون, ولا تجوز إلا على فرسين معروفين، ولا تجوز إلا على مسافةٍ معلومة الابتداء والانتهاء، ولا تجوز إلا على عوضٍ معلوم، ويجوز أن يكون العوض منهما ومن غيرهما، فإن أخرج أحدهما السبق على أن من سبق أحرزه جاز، وإن أخرجا السبق على أن من سبق منهما أخذ الجميع لم يجز إلا أن يكون معهما محلل، وهو ثالث على فرس كفيء لفرسيهما لا يخرج شيئًا، فإن سبقهما أحرز سبقهما، وإن سبقاه أحرز كل واحد منهما سبقه, وإن سبق أحدهما مع المحلل أحرز السبق المتأخر، وإن سبق أحدهما أخذ السبقين، وإن أخرج الإمام من بيت المال أو أحد الرعية من ماله سبقًا بين اثنين، فشرط أنّ من سبق منهما فهو له جاز، فإن سبق أحدهما استحق, وإن جاءا معًا لم يستحقا، وإن شرط للسابق وللآخر لم يجز، وإن كانوا ثلاثة فشرط لاثنين دون الثالث أو أربعة فشرط لثلاثة دون الرابع جاز، وإن شرط للجميع وسوّى بينهم لم يجز، وإن فاضل فجعل للسابق عشرة، وللمجلي تسعة، وللمصلي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015