فإن ردّه عليه الثاني بالعيب، أو وهبه له، أو ورثه؛ ردّه.
والعيب الذي يرد به ما يعدّه الناس عيبًا من المرض، والعمى، والجنون، والبرص، والبخر (?)، والجذام، والزنى، والسرقة، وما أشبه ذلك.
فأما إذا اشترى جارية فوجدها ثيبًا، أو مسنة، أو كافرة؛ لم يجز ردّها إلا أن يكون قد شرط أنها بكر، أو صغيرة، أو مسلمة.
وإن شرط أنها ثيب فخرجت بكرًا لم يرده. وقيل: يرد.
وإن شرط أنه كافر فخرج مسلمًا ثبت الرد.
وإن باع وشرط البراءة من العيوب ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يبرأ. والثاني: أنه لا يبرأ، أو يبطل البيع على هذا. وقيل: لا يبطل. والثالث: أنه يبرأ من عيب باطن في الحيوان لم يعلم به البائع، ولا يبرأ مما سواه.
فإن اختلفا في عيب يمكن حدوثه فقال البائع: حدث عندك، وقال المشتري: بل كان عندك؛ فالقول قول البائع مع يمينه.
وإن باعه عصير وسلّمه فوجد في يد المشتري خمرًا فقال البائع: عندك صار خمرًا، وقال المشتري: بل كان عندك خمرًا؛ ففيه قولان: أحدهما: القول قول البائع. والثاني: أنّ القول قول المشتري.
يجوز أن يبيع ما اشتراه برأس المال وبأقل منه، ويجوز أن يبيعه مرابحة إذا بيّن رأس المال ومقدار الربح، وما يزاد في الثمن ويحط منه في مدة الخيار يلحق برأس المال، وكذلك ما يرجع به من أرش العيب؛ يحط من رأس المال.
وإن اشترى ثوبًا بعشرة، وقصّره بدرهم، ورفاه بدرهم؛ خبّر به في المرابحة؛ فيقول: قام عليَّ باثني عشر، ولا يقول: ابتعت باثني عشر، وإن عمل فيه عملا (?) يساوي درهمين أخبر به؛ فيقول: اشتريته بعشرة، وعملت فيه بدرهمين، ولا يقول: قام عليّ باثني