فصل في الكفاءة

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: "ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء، ولا يزوجن إلا من الأكفاء").

أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث جابر رضي الله عنه وفيه: "ولا مهر دون عشرة دراهم" قال أبو عمر بن عبد البر: هذا الحديث ضعيف لا أصل له. ولا يحتج بمثله. والصحيح أنها ليست بشرط، بل هي معتبرة في الجملة. وقال البيهقي: ضعيف بمرة. وقال ابن التركماني: وفي اعتبار الكفاءة أحاديث آخر لا تقوم بأكثرها الحجة، وأمثلها حديث على قال عليه السلام له: "يا علي، ثلاثة لا تؤخرها: الصلاة إذا أذنت، والجنازة إذا أحضرت، والأيم إذا وجدت كفؤًا" انتهى. وأجمعت الأمة على اعتبار

طور بواسطة نورين ميديا © 2015