أن رسول الله نكح ميمونة وهو محرم، وإنما قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكان الحل والنكاح جميعًا، فشبه ذلك على الناس". ورجحوا ذلك أيضًا بحديث عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا ينكح المحرم، ولا ينكح ولا يخطب". أخرجه مسلم والنسائي، والموطأ وابن ماجه.
فقوله: "لا ينكح المحرم" بفتح الياء أي لا يزوج، وفي قوله: "ولا ينكح" بضم الياء وكسر الكاف أي لا يزوج غيره. كقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا}.
وقوله: "ولا يخطب" نهي عن الخطبة بكسر الخاء التي هي طلب زواج المرأة. وصاحبة القضية والسفير بينها وبين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبو رافع أخبر من غيرهما. وابن عباس -رضي الله عنهما- لم يكن ممن حضر معهم في تلك العمرة، وإنما قاله سماعًا من غيره. وكان حينئذ ممن [لم] يبلغ