مسعود وعائشة -رضي الله عنهما- وهو حديث ضعيف، قال أحمد بن حنبل: لم يثبت في الشهادة شيء. وقال ابن المنذر: وليس يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في إثبات الشاهدين في النكاح خبر. وقال الزهري، ومالك، وأهل المدينة: يجوز النكاح بغير شهود إذا أعلنوه، وقال ابن المنذر: زوج ابن عمر ولم يحضر النكاح شاهدين، وفعل ذلك الحسن بن علي: زوج ابن